قاسم عاشور
156
1000 سوال وجواب في القرآن الكريم
صحيحا ، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول ، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه ( صوريا ) غير صحيح ، ولا تحل به المرأة للأول ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك ؟ ( ج 344 : ) قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [ البقرة : 230 ] والمعنى : فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها ، حتى تتزوج غيره ويدخل بها . فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد . [ مختصر تفسير الطبري ] ( عدة الحامل ) ( س 345 : ) ما عدّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها ؟ ( ج 345 : ) عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 4 ] ( عدة المتوفى عنها زوجها ) ( س 346 : ) ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ؟ ( ج 346 : ) قال تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ البقرة : 234 ]